تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
الله ( ع ) : إذا نفرت في النفر الأول فان شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك ، وقال : إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى ، فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح « 1 » . وخبر أبي بصير عنه ( ع ) عن الرجل ينفر في النفر الأول ، قال ( ع ) : له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس ، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء « 2 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس ، فان أدركه المساء بات ولم ينفر « 3 » . ويمكن استفادته من الآية الكريمة ، بتقريب : أنها تدل على أن محل التعجيل النهار ، فإذا مضى ولم يتعجل فلو تعجل في الليلة الثالثة لزم كون تعجيله ليس في اليومين فيكون آثما ، وهو المطلوب ، هكذا أفاد الفاضل المقداد « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 521 ح 7 ، الوسائل ج 14 ص 277 - 278 ح 19192 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 272 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 278 ح 19194 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 520 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 277 ح 19191 . ( 4 ) كنز العرفان ج 1 ص 320 .