تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس ، فأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله ، فان الله عز وجل يقول - إلى أن قال - فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل ، ولكنه قال :وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ« 1 » . وهناك وجوه أخر ، من أراد الوقوف عليها فليراجع كتب التفسير « 2 » .

الشرط الثاني لجواز النفر الأول

الرابعة : يشترط في جواز النفر الأول شرط آخر ، وهو أن لا تغرب الشمس عليه اليوم الثاني عشر في منى ، فلو غربت الشمس عليه وهو بمنى لم يجز له النفر ، بل وجب عليه المبيت بها ليلة الثالث عشر بلا خلاف فيه ، بل عن جماعة « 3 » دعوى الاجماع عليه ، وهو كذلك . والنصوص شاهدة به ، لاحظ : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 520 - 521 ، الوسائل ج 14 ص 275 ح 19182 . ( 2 ) أنظر مجمع البيان ج 2 ص 53 ، آية 203 من سورة البقرة . ( 3 ) منهم العلامة في المنتهى ط . ق ج 2 ص 776 ، والتذكرة ج 8 ص 373 ، والسيد العاملي في المدارك ج 8 ص 249 ، والنراقي في المستند ج 13 ص 76 ،
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 271 | السيد محمد صادق الروحاني