تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
بمنى وهو أن يتجاوز نصف الليل . وفيه : أنه لا دليل عليه ، والتزام بما يخالف الأصل بلا وجه . نعم صرح غير واحد « 1 » بأنه إن مضى إلى منى بعد الفراغ من العبادة - وإن علم أنه لا يدركها قبل انتصاف الليل - سقط عنه الدم الملازم ؛ لعدم البأس عليه . واستدل له بصحاح جميل وهشام وعيص المتقدمة « 2 » . وأورد عليه الفاضل النراقي « 3 » بأنه يعارضها رواية علي المتقدمة « 4 » ، فيرجع إلى عمومات وجوب الدم . أقول : أما صحيح جميل فهو يدل على أن الدم على من بات بمكة ، ولو خرج عنها ليس عليه دم ، وهو فرع آخر سيأتي الكلام فيه « 5 » ، وكذا صحيح هشام .
هامش
( 1 ) منهم الشهيد في الدروس ج 1 ص 459 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ج 6 ص 242 . ( 2 ) تقدموا في الصفحة 218 - 219 . ( 3 ) المستند ج 13 ص 39 - 40 . ( 4 ) تقدمت في الصفحة 219 . ( 5 ) سيأتي في الصفحة 226 - 227 .