شرح
أحدهما : أنه هل يتعين النصف الأول كما هو المنسوب إلى ظاهر
الأصحاب « 1 » ، أم يتخير بينه وبين النصف الثاني كما عن جمع من متأخري المتأخرين « 2 » ؟ .
ثانيهما : في أنه إذا خرج بعد انتصاف الليل من منى فهل له أن يدخل مكة قبل الفجر كما هو المشهور ، أم لا يجوز له ذلك كما عن النهاية « 3 » والمبسوط « 4 » والوسيلة « 5 » والسرائر « 6 » والجامع « 7 » ؟ .
أما الأول فالصحاح الثلاثة لابن عمار والعيص وخبر جعفر المتقدمة « 8 » تدل على الاكتفاء بالنصف الأول ، وأنه لا مانع من الخروج بعد انتصاف الليل .
هامش
( 1 ) نسبه سيد الرياض فيه ج 7 ص 120 .
( 2 ) منهم السيد الطباطبائي في الرياض ج 7 ص 120 ، والمحقق النراقي في المستند ج 13 ص 41 ، وصاحب الجواهر في الجواهر ج 20 ص 10 .
( 3 ) النهاية ص 265 .
( 4 ) المبسوط ج 1 ص 378 .
( 5 ) الوسيلة ص 188 .
( 6 ) السرائر ج 1 ص 604 .
( 7 ) الجامع للشرائع ص 217 .
( 8 ) تقدمت هذه الأخبار وما بعدها في الصفحات 216 وما بعدها .