شرح
كل طاعة ، وعليه فالنصوص أكثرها تشمل كل عبادة .
فهل يعتبر استيعاب الليل إلا ما يضطر اليه من غذاء أو شرب أو نوم يغلب عليه - كما نص عليه الشهيدان « 1 » - أم لا ؟
الظاهر ذلك ؛ لأنه المتيقن من مورد النصوص ، فيقتصر في الخروج عن إطلاق ما دل على وجوب البيات بمنى على المتيقن ، وعليه فقد يشكل استثناء المذكورات سيما الأخير منها ، لعدم الدليل عليه .
وفي الجواهر : ولعل وجه استثناء الأولين حملا لاطلاق النص على الغالب ، بل لعل الثالث أيضا كذلك « 2 » ، ، انتهى .
ويرد عليه : منع الغلبة ، ومنع منشئيته للانصراف الموجب للتضييق ، خصوصا في الأخير منها .
نعم يمكن أن يقال في الأولين : بعدم منافاة هذا القدر من الاشتغال للاستيعاب العرفي ، ولو نوى بالاكل والشرب والتقوي على العبادة يرتفع الاشكال رأسا .
واحتمل الشهيد ( ره ) « 3 » كون القدر الواجب ما كان يجب عليه
هامش
( 1 ) الشهيد في الدروس ج 1 ص 459 ، والشهيد الثاني في المسالك ج 2 ص 364 .
( 2 ) الجواهر ج 20 ص 8 .
( 3 ) الدروس ج 1 ص 459 .