تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
وعليه فالأظهر عدم اعتبارها ، فلو بات بغير قصد القربة لا إثم عليه ولا كفارة . ولو بات بغير اختيار فهل عليه الفدية نظرا إلى عدم تحقق البيتوتة المأمور بها ، أم لا تثبت عليه من جهة انصراف الدليل إلى ترك البيتوتة الحقيقي لا الحكمي ؟ وجهان ، وطريق الاحتياط واضح .

عدم لزوم المبيت بمنى لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة

4 - الظاهر من جملة من النصوص أن المبيت بمنى إنما يجب على غير من بات بمكة مشتغلا بالعبادة ، لاحظ صحيحي ابن عمار المتقدمين « 1 » وغيرهما ، فيكون مخيرا بينهما وإن كان البيات بمنى أفضل ، لصحيح صفوان . ثم إن صحيحي ابن عمار مختصان بالاشتغال بالطواف والسعي والدعاء ، وكذا صحيح صفوان ، إلا أن عموم التعليل في صحيح ثالث لابن عمار : ليس عليه شيء كان في طاعة الله « 2 » ، يقتضي شمول الحكم لكل عبادة واجبة أو مندوبة ، ويمكن أن يقال : إن النسك يعم
هامش
( 1 ) تقدما في الصفحة 216 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 514 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 254 ح 19126 .