شرح
ويشهد به : صحيح ابن عمار الثاني ، وما تضمن حج رسول الله ( عليهما السلام ) المتضمن أنه بات بها ليالي التشريق « 1 » ، فقد أمر ( عليهما السلام ) بأخذ المناسك
منه « 2 » .
3 - لا إشكال في اعتبار النية - بمعنى قصد الفعل المقوم لاختياريته - لان المأمور به هو الفعل الاختياري ، فما صدر بغير اختيار خارج عن المأمور به ولا ينطبق عليه .
وأما النية بمعنى القربة فظاهر الدروس « 3 » والجواهر « 4 » والمستند « 5 » المفروغية عن اعتبارها ، فإن كان هناك إجماع وإلا فمقتضى الأصل - أي أصالة التوصلية في كل واجب إلا ما خرج على ما حقق في محله - عدم اعتبارها .
ويظهر من الجواهر « 6 » - حيث نقل عن اللمعة الحلبية أنها لا تجب ، واستدل له بأصالة التعبدية - عدم كون المسألة إجماعية .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 248 ح 4 ، الوسائل ج 11 ص 217 ح 14647 .
( 2 ) غوالي اللآلي ج 1 ص 215 ح 73 وج 4 ص 34 ح 118 ، سنن البيهقي ج 5 ص 125 ، مسند أحمد ج 3 ص 318 وسنن النسائي ج 5 ص 270 قريب منه .
( 3 ) الدروس ج 1 ص 460 .
( 4 ) الجواهر ج 20 ص 4 .
( 5 ) مستند الشيعة ج 13 ص 32 .
( 6 ) الجواهر ج 20 ص 4 .