شرح
رسول الله ( عليهما السلام ) أن يبيت بمكة ليالي منى ، فأذن له رسول الله ( عليهما السلام ) من أجل سقاية الحاج « 1 » .
وتمام الكلام فيما يستفاد من هذه النصوص في ضمن فروع :
1 - يجب البيتوتة بمنى ، ويستفاد ذلك من أكثر النصوص المتقدمة ، فان جملة منها ناهية عن المبيت الا بمنى ، وهي ظاهرة في الوجوب ، وجملة منها بمفهومها تدل على ثبوت الضرر أو البأس مع الترك ، وهو ملازم للوجوب ، وبعضها متضمن للترخيص في عدم المبيت لأجل السقاية ، وطائفة منها متضمنة لثبوت الدم على من لم يبت بها ، وقد مر غير مرة الملازمة بينه وبين الوجوب ، وما يظهر من بعضها من جواز الترك فهو في خصوص الصور التي ستمر عليك « 2 » التي يجوز ترك المبيت فيها أو محمول عليها بقرينة غيره ، فالوجوب خال عن الاشكال .
2 - يجب أن تكون البيتوتة المذكورة في ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة مطلقا ، والثالث عشر في بعض الصور الذي سيمر عليك ، بلا خلاف .
هامش
( 1 ) علل الشرائع ج 2 ص 451 ح 1 ، الفقيه ج 2 ص 199 ح 1234 ، الوسائل ج 14 ص 258 ح 19138 .
( 2 ) كما سيأتي ص 223 ، عدم لزوم المبيت بمنى لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة .