تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
والتباعد بمقدار عشرة اذرع إلى خمسة عشر ذراعا
شرح
إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرك ، والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه « 1 » . وفي خبر الواسطي عن أبي الحسن ( ع ) : لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر « 2 » . وفي خبر محمد « 3 » عن أبي جعفر ( ع ) : لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر « 4 » . وظاهر أكثر النصوص الوجوب ، وجملة منها وإن كانت ظاهرة في الندب ، إلا أن كونه بنحو يصلح لرفع اليد عما هو ظاهر في الوجوب محل تردد ، ولكن بعضها صريح في عدم الوجوب ، كخبر أبي غسان المنجبر ضعفه بالشهرة ، فإذا لا إشكال في الاستحباب .

[ التباعدبمقدار عشرة اذرع إلى خمسة عشر ذراعا ]

( و ) من المستحبات فيه : ( التباعد ) عنها ( بمقدار عشرة اذرع إلى خمسة عشر ذراعا ) ، لما في صحيح معاوية المتقدم « 5 » :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 198 ح 37 ، الوسائل ج 14 ص 57 ح 18577 . ( 2 ) قرب الإسناد ج 3 ص 174 ، الوسائل ج 14 ص 57 ح 18578 . ( 3 ) أي محمد بن مسلم . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 482 ح 10 ، الوسائل ج 14 ص 56 ح 18573 . ( 5 ) تقدم في الصفحة السابقة .