تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
ويستحب أن تكون رخوة بُرْشا
شرح
وعن المدارك : وينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده ؛ لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة ، ولعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه ، أما مع زواله فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه « 1 » انتهى . المقام الثاني :

في المستحبات

. ما يستحب في الرمي

[ أن تكون رخوة ]

( ويستحب أن تكون ) الحصى ( رخوة ) أي غير صلبة ؛ لصحيح هشام بن الحكم عن الإمام الصادق ( ع ) : كره الصم منها « 2 » ، والصم : جمع الأصم وهو : الصلب من الحجر .

[ أن تكون بُرْشا ]

أن تكون ( بُرْشا ) بأن يكون فيها نقط يخالف لونها كما نسب « 3 » إلى المشهور . وعن الجوهري وغيره « 4 » : أنه خصوص نقط
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 9 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 477 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 33 ح 18518 . ( 3 ) نسبه إلى المشهور الفاضل الأصبهاني الهندي في كشف اللثام ج 6 ص 116 . ( 4 ) لم نجده في الصحاح ، وما فيه هو المعنى الأول ، حيث قال : البرش في شعر الفرس نكت صغار تخالف سائر لونه ، أنظر الصحاح ج 3 ص 995 مادة برش ، وغير الصحاح كابن المنظور في لسان العرب ج 6 ص 264 حرف الشين ، فصل الباء الموحدة ، فحق العبارة هو : كما نسب إلى المشهور والجوهري وغيره .