تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
وقد تقدم في الموطن الثالث ثبوته على الصبيان أيضا ، كما تقدم تنقيح القول في توقف حلية الرجال للنساء عليه « 1 » . 3 - طواف النساء كطواف العمرة والحج ، كيفية وشرطا وصلاة واحكاما الا ما يأتي ؛ لوحدة الأدلة في الجميع .

وجوب تقديم السعي على طواف النساء

4 - المعروف من مذهب الأصحاب : أن طواف النساء بعد السعي في الحج والعمرة ، ولا يجوز تقديمه عليه اختيارا ، ويجوز مع الضرورة ، أو خوف الحيض ، فهاهنا أحكام : يشهد للحكم الأول - وهو عدم جواز التقديم اختيارا - : صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث في زيارة البيت يوم النحر : ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ، ثم صل عند مقام إبراهيم ( ع ) ركعتين تقرأ فيهما - إلى أن قال - ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه الا النساء ، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ، ثم تصلي ركعتين عند
هامش
( 1 ) تقدم ذلك في بيان مواطن التحلل ص 174 .