تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
والنصوص الواردة في مجامعة النساء قبل التقصير الدالة على الاكتفاء في تلك الحالة ، بقطع شيء من الشعر ، كحسن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال له : جعلت فداك اني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر ، قال : عليك بدنة ، قلت : اني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت ، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها ، قال : رحمها الله كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شيء « 1 » ، ونحوه غيره . وليس بإزاء جميع هذه النصوص المعمول بها سوى خبر المروزي عن الفقيه ( ع ) : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ( ع ) وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء ؛ لان عليه لتحله النساء طوافان وصلاة « 2 » . وأورد عليه تارة بأنه ضعيف سندا كما في الجواهر « 3 » ، ولعل نظره الشريف إلى الراوي عن المروزي ، وهو محمد بن عيسى ، الظاهر بقرينة الراوي والمروي عنه في البغدادي اليونسي ، وقد ضعفه جمع ، منهم :
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 441 ح 6 ، الوسائل ج 13 ص 508 ح 18323 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 162 ح 69 ، الوسائل ج 13 ص 444 ح 18176 . ( 3 ) الجواهر ج 19 ص 409 .