شرح
هو من منى إذا كان خائفا « 1 » .
وفيه : أنه في تقديم الطوافين معا على الوقوفين ، ولا يدل على تقديم طواف النساء على السعي الذي بعد طواف الحج ، فتدبر .
الرابع : ما في الجواهر « 2 » ، وهو : موثق سماعة المتقدم « 3 » ، بدعوي : أن الجمع بينه وبين غيره يقتضي الحمل على صورة الضرورة ، وقد عرفت ما فيه ، فإذا لا دليل عليه سوى تسالم الأصحاب .
وأيده بعضهم « 4 » بصحيح أبي أيوب الخزاز ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فدخل عليه رجل ليلا فقال له : أصلحك الله امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء ، فقال : لقد سألت عن هذه المسألة اليوم ، فقال : أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك ، فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول : لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ، تمضي وقد تم حجها « 5 » ، إذ لو جاز ترك الطواف من أصله للضرورة ، جاز تقديمه بطريق أولى ، وسيأتي الكلام
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 133 ح 109 ، الوسائل ج 13 ص 415 ح 18096 .
( 2 ) الجواهر ج 19 ص 398 .
( 3 ) تقدم في الصفحة 210 .
( 4 ) حكاه عن البعض المحدث البحراني في الحدائق ج 17 ص 285 .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 451 ح 5 ، الوسائل ج 13 ص 409 ح 18087 .