شرح
المصنف ( ره ) أخيرا قبول روايته « 1 » ، وهو الحق ؛ لان الذين ضعفوه تبعوا الشيخ ( ره ) ، وهو ( قدس ) يبتني تضعيفه على تضعيف الصدوق التابع لابن الوليد ، وكلام ابن وليد ليس دالا على الجرح في الرجل ، بل على عدم الاعتماد على خصوص ما رواه عن يونس ، ولتفصيل القول في ذلك محل آخر .
ويدفع الثاني : ان ظاهر قوله : دخل مكة متمتعا فطاف ، هو الدخول الأول للعمرة ، فالطواف ظاهر في طوافه .
فالحق انه لا قصور فيه سندا ودلالة .
نعم ، حيث لا يمكن الجمع بينه وبين ما تقدم ، والأصحاب أعرضوا عنه ، ومعارضه مشهور بين الأصحاب وسنده أصح فيقدم عليه .
2 - لا يختص وجوب طواف النساء بالرجال ، بل يجب على النساء والخناثى والخصيان بلا خلاف ، وعن غير واحد « 2 » دعوى الاجماع عليه .
ويشهد به : صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ ، قال ( ع ) : نعم عليهم الطواف كلهم « 3 » .
هامش
( 1 ) خلاصة الأقوال ص 242 .
( 2 ) منهم العلامة في التذكرة ج 8 ص 353 ، والمحدث البحراني في الحدائق ج 17 ص 283 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 513 ح 4 ، الوسائل ج 13 ص 298 ح 17790 .