تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
المصنف ( ره ) أخيرا قبول روايته « 1 » ، وهو الحق ؛ لان الذين ضعفوه تبعوا الشيخ ( ره ) ، وهو ( قدس ) يبتني تضعيفه على تضعيف الصدوق التابع لابن الوليد ، وكلام ابن وليد ليس دالا على الجرح في الرجل ، بل على عدم الاعتماد على خصوص ما رواه عن يونس ، ولتفصيل القول في ذلك محل آخر . ويدفع الثاني : ان ظاهر قوله : دخل مكة متمتعا فطاف ، هو الدخول الأول للعمرة ، فالطواف ظاهر في طوافه . فالحق انه لا قصور فيه سندا ودلالة . نعم ، حيث لا يمكن الجمع بينه وبين ما تقدم ، والأصحاب أعرضوا عنه ، ومعارضه مشهور بين الأصحاب وسنده أصح فيقدم عليه . 2 - لا يختص وجوب طواف النساء بالرجال ، بل يجب على النساء والخناثى والخصيان بلا خلاف ، وعن غير واحد « 2 » دعوى الاجماع عليه . ويشهد به : صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ ، قال ( ع ) : نعم عليهم الطواف كلهم « 3 » .
هامش
( 1 ) خلاصة الأقوال ص 242 . ( 2 ) منهم العلامة في التذكرة ج 8 ص 353 ، والمحدث البحراني في الحدائق ج 17 ص 283 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 513 ح 4 ، الوسائل ج 13 ص 298 ح 17790 .