شرح
بل من جهة كونه شاذا ومخالفا لاجماع الأمة .
وأما الحكمان الآخران فقد استدل لهما بوجوه :
الأول : أدلة نفي الحرج .
وفيه : أنها لا تصلح لالغاء شرطية الشرط وجزئية الجزء ، بل هي أن شملت موردا يلزم منها نفي الحكم ، والامر بالمركب كما حقق في محله .
الثاني : ما في الحدائق « 1 » ، وهو : أن المستفاد من العمومات أن الضرورات مبيحة للمحظورات .
وفيه : أنها مبيحة بلا كلام ، وهذا لا ربط له بما هو محل الكلام من سقوط اعتبار تقديم السعي ، بل سبيلها سبيل أدلة نفي الحرج .
الثالث : ما في المستند « 2 » ، وهو : إطلاق خبر الحسن بن علي عن أبيه عن أبي الحسن الأول ( ع ) : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى وكذلك من خاف امرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما
هامش
( 1 ) الحدائق ج 17 ص 284 - 285 . .
( 2 ) المستند ج 13 ص 21 .