تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
فإنه يراهما العرف متعارضين ، والترجيح معها ، للشهرة وموافقة هذه للعامة - لابد من طرحها . الثاني : في العمرة المتمتع بها ، فالمشهور بين الأصحاب عدم وجوبه فيها ، ويشهد به : صحيح محمد بن عيسى المتقدم « 1 » في المورد الأول ، وصحيحا معاوية ومنصور المتقدمان « 2 » في أول البحث . وصحيح صفوان : سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء ؟ ، قال ( ع ) : لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى « 3 » . والأخبار الكثيرة الدالة على حلية كل شيء بالتقصير بعد السعي ، كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : ذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه « 4 » ، ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة 204 . ( 2 ) تقدما في الصفحة 202 . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 254 ح 22 ، الوسائل ج 13 ص 444 ح 18175 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 438 - 439 ح 1 ، الوسائل ج 13 ص 505 ح 18317 .