تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
وفيه : ان محل الكلام هو الحرمة عليهن بعد خروجهن عن الاحرام ، فإن كان مفاد الدليل حرمتهم عليهن ما دام الاحرام ، فلا ربط له بالمقام حيث خرجن عن الاحرام . الرابع : قاعدة الاشتراك . وفيه : ان قاعدة الاشتراك انما هي في الحكم مع وحدة المتعلق ، ومتعلق الحكم هنا بالنسبة إلى الرجال هي النساء ، وما يريد إثباته لهن هو حرمة الرجال ، فلا مورد لها ، مع أن العمومات تدل على حلية كل شيء سوى الطيب والنساء بالحلق ، وهي متناولة للمرأة ، ومن جملة ذلك الرجال ، وهذا إيراد آخر على الاستصحاب . فالصحيح أن يستدل له بالنصوص كصحيح العلاء والبجلي وعلي بن رئاب وعبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد الله ( ع ) : المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فان طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وان لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم الا فراش زوجها ، فإذا طافت طوافا آخر حل