تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ويحل النساء بطوافهن
شرح
ولو قدم الطواف على مناسك منى كما في المفرد والقارن والمتمتع عند الضرورة أو بدونها ان جوزناه ، فهل يتحلل من الطيب أم لا ؟ ، نسب سيد المدارك « 1 » الأول إلى بعض الأصحاب ، واستوجهه الشهيد الثاني ( ره ) « 2 » ، واختار هو الثاني . ويشهد به : خبر بصائر الدرجات المتقدم : ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف المواقف ثم ترمي وتذبح وتغتسل ثم تزور البيت - إلى أن قال - فإذا فعلت ذلك فقد أحللت « 3 » .

حلية النساء بطواف النساء

الثالثة : ( ويحل النساء بطوافهن ) بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر « 4 » . ويشهد به جملة من النصوص ، كصحاح ابن عمار ومنصور وغيرها
هامش
( 1 ) المدارك ج 8 ص 106 . ( 2 ) المسالك ج 2 ص 324 . ( 3 ) تقدم في الصفحة 186 . ( 4 ) الجواهر ج 19 ص 258 .