تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
لها فراش زوجها « 1 » . وخبر عجلان عنه ( ع ) في حديث : فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ، ما خلا فراش زوجها « 2 » . فما عن مختلف المصنف « 3 » ومسالك الشهيد « 4 » من عدم الظفر بدليلة ، في غير محله ، لدلالة النصوص عليه . 3 - صرح بعضهم « 5 » بان الصبي المميز إذا حج يحرم عليه النساء بعد البلوغ لو ترك طواف النساء ، بل ظاهر الحدائق : أنه تحرم عليه النساء وان طاف طواف النساء في حال الصغر ، قال : وأما الصبي فالظاهر أنه في حكمه كما صرحوا به ، وان لم يتعلق به تحريم ، حيث إنه غير مخاطب شرعا ، الا ان الاحرام في حقه كالحدث في حال الصغر ، فإنه موجب للطهارة وان تخلف اثره ، لفقد شرطه كالبلوغ أو وجود مانع كالحيض ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 445 ح 1 ، الوسائل ج 13 ص 448 ح 18186 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 446 ح 2 ، الوسائل ج 13 ص 449 ح 18187 . ( 3 ) محتلف الشيعة ج 4 ص 301 . ( 4 ) المسالك ج 325 2 . ( 5 ) منهم العلامة في القواعد ج 1 ص 445 ، والشهيد في الدروس ج 1 ص 458 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ج 3 ص 260 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 192 | السيد محمد صادق الروحاني