شرح
لها فراش زوجها « 1 » .
وخبر عجلان عنه ( ع ) في حديث : فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ، ما خلا فراش زوجها « 2 » .
فما عن مختلف المصنف « 3 » ومسالك الشهيد « 4 » من عدم الظفر بدليلة ، في غير محله ، لدلالة النصوص عليه .
3 - صرح بعضهم « 5 » بان الصبي المميز إذا حج يحرم عليه النساء بعد البلوغ لو ترك طواف النساء ، بل ظاهر الحدائق : أنه تحرم عليه النساء وان طاف طواف النساء في حال الصغر ، قال : وأما الصبي فالظاهر أنه في حكمه كما صرحوا به ، وان لم يتعلق به تحريم ، حيث إنه غير مخاطب شرعا ، الا ان الاحرام في حقه كالحدث في حال الصغر ، فإنه موجب للطهارة وان تخلف اثره ، لفقد شرطه كالبلوغ أو وجود مانع كالحيض ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 445 ح 1 ، الوسائل ج 13 ص 448 ح 18186 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 446 ح 2 ، الوسائل ج 13 ص 449 ح 18187 .
( 3 ) محتلف الشيعة ج 4 ص 301 .
( 4 ) المسالك ج 325 2 .
( 5 ) منهم العلامة في القواعد ج 1 ص 445 ، والشهيد في الدروس ج 1 ص 458 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ج 3 ص 260 .