فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 194
الفصل الخامس : في بقية المناسك ، فإذ تحلل بمنى مضى ليومه أو غده ان كان متمتعا ، ويجوز للقارن والمفرد طول ذي الحجة إلى مكة لطواف الحج ويصلي ركعتيه ، ثم يسعي للحج ، ثم يطوف للنساء ، كل ذلك سبعا ثم يصلي ركعتيه ، وصفة ذلك كما قلناه في أفعال العمرة ، وطواف النساء واجب على كل حاج الرجوع إلى مكة للاتيان ببقية المناسك ( الفصل الخامس : في بقية المناسك ، فإذ تحلل بمنى مضى ليومه أو غده ) وجوبا أو استحبابا على الخلاف الآتي ، ( ان كان متمتعا ، ويجوز للقارن والمفرد طول ذي الحجة ) بلا خلاف ( إلى مكة لطواف الحج ويصلي ركعتيه ، ثم يسعي للحج ، ثم يطوف للنساء ، كل ذلك سبعا ثم يصلي ركعتيه ، وصفة ذلك كما قلناه في أفعال العمرة ، وطواف النساء واجب على كل حاج ) بلا خلاف في ذلك كله . وتفصيل هذا الاجمال في طي مسائل : الأولى : لا خلاف بينهم في رجحان أن يمضي إلى مكة يوم النحر وغده ، إنما الخلاف في أنه هل يجب أم يستحب ؟ .