شرح
وقد استدل له في الجواهر « 1 » بوجوه : الأول : الأصل ، ومراده الاستصحاب ، فإنه بالاحرام حرم عليهن الرجال ، فما لم يطفن طواف النساء ، لا يعلم بتحقق الحلية فيستصحب الحرمة .
وفيه : ما ذكرناه غير مرة في هذا الشرح من أن الاستصحاب في الاحكام الكلية غير جار ؛ لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل .
الثاني : الآية الشريفة :فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ« 2 » .
بتقريب : أن الرفث هو الجماع بالنص الصحيح كما مر « 3 » .
وفيه : ما سيأتي في طواف النساء « 4 » من كونه خارجا عن الحج .
الثالث : الاجماع والاخبار على حرمة الرجال عليهن بالاحرام .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 19 ص 259 .
( 2 ) البقرة 197 .
( 3 ) ورد في أكثر من رواية أن الرفث هو الجماع كما في رواية معاوية بن عمار في الكافي ج 4 ص 337 ح 3 ، والوسائل ج 12 ص 467 ح 16796 ، وأيضا حديث محمد بن مسلم ج 13 من الوسائل ص 114 ح 17373 ، وكذلك في رواية العياشي كما في الوسائل ج 13 ص 148 ح 17445 .
( 4 ) يأتي في ص 201 في : وجوب طواف النساء .