شرح
وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة « 1 » .
وهل يجب عليه إعادة الطواف أم لا ؟ ، عن الشهيد في الدروس « 2 » نسبة الثاني إلى ظاهر الأصحاب ، وعن الصيمري « 3 » التصريح به ، وعن ثاني الشهيدين « 4 » دعوى الاجماع على الأول .
والكلام : تارة : فيما تقتضية القواعد ، وأخرى : فيما تقتضية النصوص الخاصة .
أما الأول ففي المستند : والصواب البناء في ذلك على وجوب التقديم وعدمه ، فان وجب وجبت الإعادة ؛ لكون ما أتى به منهيا عنه ، لكونه ضد الواجب - الذي هو تأخير الطواف - والنهي موجب للفساد وإلا لم يجب « 5 » انتهى ، ونحوه في الرياض « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 505 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 238 ح 19086 .
( 2 ) الدروس ج 1 ص 454 ، وفيه نسبته إلى الشيخ وأتباعه .
( 3 ) حكاه عنه السيد الطباطبائي في الرياض ج 6 ص 507 .
( 4 ) الروضة البهية ج 2 ص 309 .
( 5 ) مستند الشيعة ج 12 ص 387 .
( 6 ) الرياض ج 6 ص 507 .