شرح
ويشهد للأول : الأصل ومفهوم صحيح محمد بن مسلم المتقدم .
ويشهد للثاني : صحيح علي بن يقطين ، واستثناء الناسي في صحيح جميل لا ينافي وجوب الإعادة .
وأما الجاهل فحكمه حكم الناسي ؛ لاطلاق مفهوم صحيح محمد ، والأصل في عدم الدم ، واطلاق صحيح علي في الإعادة .
هذا كله في تقديم الطواف على التقصير في حج التمتع ، وأما تقديمه عليه في أخويه فالظاهر أنه جائز كما مر « 1 » عند بيان شرائطهما .
ثم إن أكثر ما دل على لزوم تقديم التقصير على الطواف تدل على لزوم تقديم الذبح والرمي عليه ، فلو قدمه على أحدهما تجب الإعادة ، وهل يجب الدم لو كان عامدا أم لا ؟ ، الظاهر هو الثاني ؛ للأصل .
بيان مواطن التحلل
خاتمة : في بيان ما يوجب حلية محرمات الاحرام ، ومواطن التحلل ، وفيها مسائل ثلاث :[ بعد الحلق أو التقصير ]
الأولى : مما يوجب الحلية ، الحلق أو التقصير ؟ .هامش
( 1 ) راجع وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت ص 167 .