تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
ويشهد للأول : الأصل ومفهوم صحيح محمد بن مسلم المتقدم . ويشهد للثاني : صحيح علي بن يقطين ، واستثناء الناسي في صحيح جميل لا ينافي وجوب الإعادة . وأما الجاهل فحكمه حكم الناسي ؛ لاطلاق مفهوم صحيح محمد ، والأصل في عدم الدم ، واطلاق صحيح علي في الإعادة . هذا كله في تقديم الطواف على التقصير في حج التمتع ، وأما تقديمه عليه في أخويه فالظاهر أنه جائز كما مر « 1 » عند بيان شرائطهما . ثم إن أكثر ما دل على لزوم تقديم التقصير على الطواف تدل على لزوم تقديم الذبح والرمي عليه ، فلو قدمه على أحدهما تجب الإعادة ، وهل يجب الدم لو كان عامدا أم لا ؟ ، الظاهر هو الثاني ؛ للأصل .

بيان مواطن التحلل

خاتمة : في بيان ما يوجب حلية محرمات الاحرام ، ومواطن التحلل ، وفيها مسائل ثلاث :

[ بعد الحلق أو التقصير ]

الأولى : مما يوجب الحلية ، الحلق أو التقصير ؟ .
هامش
( 1 ) راجع وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت ص 167 .