تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
فان طاف قبله عمدا كفر بشاة
شرح
وصحيح جميل عنه ( ع ) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال ( ع ) : لا ينبغي الا أن يكون ناسيا ثم قال : ان رسول الله ( عليهما السلام ) أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله اني حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم : حلقت قبل أن ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه الا قدموه فقال ( ع ) : لا حرج « 1 » ، ومثله صحيح البزنطي « 2 » . وأما فعله ( عليهما السلام ) ، فقد مر مرارا أنه أعم من الوجوب . أقول : أما الصحيحان فليس فيما نقل عن رسول الله ( عليهما السلام ) فيهما تصريح بتقديم زيارة البيت على التقصير ، وأما صدرهما فلو لم يكن ظاهرا في عدم جواز تقديم الزيارة ، لا يكون ظاهرا في عدم وجوب التأخير . وأما خبر أبي بصير فهو أعم من جملة من نصوص المنع ، وعليه فالأظهر وجوب تقديمه على زيارة البيت . ( فان طاف قبله عمدا كفر بشاة ) بلا خلاف . ويشهد به : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال ( ع ) : إن كان زار البيت قبل ان يحلق
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 504 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 155 - 156 ح 18857 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 504 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 156 - 157 ح 18859 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 170 | السيد محمد صادق الروحاني