شرح
صريح كما عن الذخيرة « 1 » ، ولكنه ( قدس ) شكك في وجوب التقديم ، وجعل عدم وجوبه مقتضى كلام جماعة ، ولعله منهم من اكتفى في الفتوى بوجوب الدم لو اخره عنها كالحلي في محكي السرائر « 2 » .
وكيف كان فقد استدل لوجوب التقديم بنصوص منها : ما دل على من أخر الذبح عن الطواف عالما عليه دم شاة « 3 » ، وسيأتي « 4 » ، إذ ثبوت الكفارة مستلزم لعدم الجواز ، كما مر في مبحث الكفارات « 5 » .
ومنها : صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت ، فطافت وسعت من الليل ، ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ ، قال ( ع ) : لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شيء « 6 » .
هامش
( 1 ) الذخيرة ج 1 ق 3 ص 681 .
( 2 ) السرائر ج 1 ص 601 .
( 3 ) أنظر الوسائل ج 13 ص 413 ب 63 من أبواب الطواف .
( 4 ) ستأتي بعض الروايات في ص 170 - 171 .
( 5 ) تقدم الحديث عن الكفارات في الجزء 16 فراجع .
( 6 ) التهذيب ج 5 ص 241 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 217 ح 19022 .