تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
صريح كما عن الذخيرة « 1 » ، ولكنه ( قدس ) شكك في وجوب التقديم ، وجعل عدم وجوبه مقتضى كلام جماعة ، ولعله منهم من اكتفى في الفتوى بوجوب الدم لو اخره عنها كالحلي في محكي السرائر « 2 » . وكيف كان فقد استدل لوجوب التقديم بنصوص منها : ما دل على من أخر الذبح عن الطواف عالما عليه دم شاة « 3 » ، وسيأتي « 4 » ، إذ ثبوت الكفارة مستلزم لعدم الجواز ، كما مر في مبحث الكفارات « 5 » . ومنها : صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت ، فطافت وسعت من الليل ، ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ ، قال ( ع ) : لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شيء « 6 » .
هامش
( 1 ) الذخيرة ج 1 ق 3 ص 681 . ( 2 ) السرائر ج 1 ص 601 . ( 3 ) أنظر الوسائل ج 13 ص 413 ب 63 من أبواب الطواف . ( 4 ) ستأتي بعض الروايات في ص 170 - 171 . ( 5 ) تقدم الحديث عن الكفارات في الجزء 16 فراجع . ( 6 ) التهذيب ج 5 ص 241 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 217 ح 19022 .