تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ولا يزور البيت قبل التقصير
شرح
الأول : في أنه على وجه الاستحباب مطلقا كما عن الأكثر ، أو على وجه الوجوب كذلك ، أو الوجوب على خصوص من حلق رأسه في العمرة ، والاستحباب للأقرع ؟ . الثاني : في أنه على القولين هل يجزي عن التقصير ولا يجب ضمه أم لا يجزي ؟ . أما الأول : فالظاهر هو الاستحباب مطلقا ؛ لان قوله ( ع ) في خبر أبي بصير : حين يريد أن يحلق ، مانع عن ظهور الامر في الوجوب ، وموثق الساباطي في مقام بيان وجوب تقديم الذبح على الحلق كما يشهد به السؤال والاستدلال بالآية في الجواب ، وخبر زرارة لاشتماله على أن ذلك يجزي عنه يكون ظاهرا في كونه في مقام بيان أن الأقرع حكمه حكم غيره في ذلك . وأما الثاني : فظاهر النصوص هو الاجزاء ، وعدم لزوم ضم التقصير ، وأن به يتأدي الوظيفة المجعولة كما لا يخفي .

وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت

التاسعة : ( ولا يزور البيت قبل التقصير ) أو الحلق بلا خلاف