ويتعين في المرأة التقصير
شرح
وجوب التقصير على النساء
السادسة : لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( يتعين في المرأة التقصير ) وليس عليها حلق ، وفي المنتهى : ليس عليها حلق إجماعا « 1 » ، انتهى ، بل يحرم عليها ذلك بلا خلاف ، وعن المختلف « 2 » الاجماع عليه . مدرك الأول : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير « 3 » . وقول النبي ( عليهما السلام ) في وصيته لعلي ( ع ) : ليس على النساء جمعة - إلى أن قال - ولا استلام الحجر ولا حلق « 4 » . وصحيح سعيد الأعرج في حديث أنه سال أبا عبد الله ( ع ) عن النساء ، فقال ( ع ) : إن لم يكن عليهن ذبح فلياخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن « 5 » ، ونحوها غيرها .هامش
( 1 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 763 .
( 2 ) المختلف ج 4 ص 294 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 390 ح 10 ، الوسائل ج 14 ص 227 ح 19054 .
( 4 ) الفقيه ج 4 ص 364 ح 5762 .
( 5 ) التهذيب ج 5 ص 195 ح 24 ، الوسائل ج 14 ص 226 ح 19052 .