تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
وجهان : وقد تقدم الكلام في ذلك وفي التقصير للرجل وفروعه في التقصير للعمرة ، فراجع . انما الكلام في المقام في أنه إذا اختار الرجل الحلق فهل يجب حلق جميع الرأس أم يكفي المسمى ؟ ، صرح الفاضل النراقي « 1 » بالثاني ، وفي كنز العرفان : يجب في الحلق أن يحلق جميع الرأس ولا يجزي بعضه « 2 » ، انتهى . استدل للأول باطلاق النصوص ، ولكن بما ان المأمور به في الآية والنصوص هو حلق الرأس لا الحلق من الرأس ، وظاهر حلق الرأس حلقه بتمامه ، كما يستفاد ذلك من صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) في المسح في الوضوء ، فان الامام يستدل على وجوب غسل تمام الوجه بقوله تعالى :فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ« 3 » ، ثم يقول : فعرفنا حين قال :بِرُؤُسِكُمْ، ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء « 4 » الحديث ، وعلى الجملة فظهور النصوص في حلق الجميع لا يقبل الانكار ، فلا يجزي حلق بعض الرأس .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 12 ص 376 . ( 2 ) كنز العرفان ج 1 ص 318 . ( 3 ) المائدة 6 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 30 ح 4 ، الوسائل ج 1 ص 412 - 413 ح 1073 .