شرح
ومدرك الثاني : المرتضوي : نهى رسول الله ( عليهما السلام ) ان تحلق المرأة رأسها « 1 » .
أما النصوص الأول فهي دالة على عدم كون الحلق نسكا لها ، ولا تدل على حرمته عليها زائدا على ذلك .
والمرتضوي - وان كان ضعيف السند - الا انه ينجبر ضعفه بالعمل ، ومقتضاه حرمة الحلق عليها مطلقا كحرمة حلق اللحية على الرجال ، ولا باس بالالتزام بها ، والله العالم .
وقد وقع الخلاف في اجزاء الحلق للمرأة لو فعلته عن التقصير ، اختار كاشف اللثام « 2 » الاجزاء .
وذهب صاحب الجواهر ( ره ) « 3 » إلى عدمه .
وعن المصنف ( ره ) في القواعد « 4 » التنظر في الاجزاء .
واستدل للأول بان أول جزء من الحلق بل كله تقصير .
هامش
( 1 ) سنن الترمذي ج 2 ص 198 ح 917 و 918 ، سنن النسائي ج 8 ص 130 .
( 2 ) كشف اللثام ج 6 ص 214 .
( 3 ) الجواهر ج 19 ص 238 .
( 4 ) القواعد ج 1 ص 444 .