تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
ومدرك الثاني : المرتضوي : نهى رسول الله ( عليهما السلام ) ان تحلق المرأة رأسها « 1 » . أما النصوص الأول فهي دالة على عدم كون الحلق نسكا لها ، ولا تدل على حرمته عليها زائدا على ذلك . والمرتضوي - وان كان ضعيف السند - الا انه ينجبر ضعفه بالعمل ، ومقتضاه حرمة الحلق عليها مطلقا كحرمة حلق اللحية على الرجال ، ولا باس بالالتزام بها ، والله العالم . وقد وقع الخلاف في اجزاء الحلق للمرأة لو فعلته عن التقصير ، اختار كاشف اللثام « 2 » الاجزاء . وذهب صاحب الجواهر ( ره ) « 3 » إلى عدمه . وعن المصنف ( ره ) في القواعد « 4 » التنظر في الاجزاء . واستدل للأول بان أول جزء من الحلق بل كله تقصير .
هامش
( 1 ) سنن الترمذي ج 2 ص 198 ح 917 و 918 ، سنن النسائي ج 8 ص 130 . ( 2 ) كشف اللثام ج 6 ص 214 . ( 3 ) الجواهر ج 19 ص 238 . ( 4 ) القواعد ج 1 ص 444 .