شرح
من هذه الجهة مجملا ، ولذلك استدل به كل من الطرفين ، وهو صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فان شاء قصر وإن شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير « 1 » .
الثالثة : ما يدل على تخيير الصرورة بين الأمرين ، كصحيح الحلبي عنه ( ع ) المتقدم « 2 » : ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق والحلق أفضل ، فان غير الملبد أعم من الصرورة وغيره .
وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق « 3 » ، فان مفهومه عدم وجوبه على غيرهما وأن كان صرورة ، هذه جميع النصوص المربوطة بالمقام .
اما الطائفة الأولى فأكثرها ضعيفة السند :
أما الأول : فلان في طريقة علي بن أبي حمزة وسهل بن زياد ، وهما ضعيفان .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 502 - 503 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 222 - 223 ح 19037 .
( 2 ) تقدم في الصفحة 151 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 484 ح 370 ، الوسائل ج 14 ص 222 ح 19038 .