شرح
ليس في الآية بيان ، فالظاهر تمامية الاستدلال المزبور ، فلو لم يظهر أحد القولين من النصوص كما أن الأصل يقتضي التخيير كذلك الآية الكريمة .
وأما النصوص فهي طوائف :
الأولى : ما ظاهره المنع عن التقصير وتعين الحلق كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : على الصرورة ان يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام « 1 » .
وخبر بكر بن خالد عنه ( ع ) : ليس للصرورة أن يقصر وعليه أن يحلق « 2 » .
وخبر الساباطي عنه ( ع ) عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق ، قال ( ع ) : إن كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وان كان لم يحج فلا بد له من الحلق « 3 » .
وخبر أبي سعيد عنه ( ع ) : يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ، ورجل حج بدوا لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 503 ح 7 ، الوسائل ج 14 ص 223 ح 19041 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 243 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 224 ح 19046 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 485 ح 376 ، الوسائل ج 14 ص 222 - 223 ح 19040 .
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 485 ح 375 ، الوسائل ج 14 ص 222 ح 19039 .