تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
ليس في الآية بيان ، فالظاهر تمامية الاستدلال المزبور ، فلو لم يظهر أحد القولين من النصوص كما أن الأصل يقتضي التخيير كذلك الآية الكريمة . وأما النصوص فهي طوائف : الأولى : ما ظاهره المنع عن التقصير وتعين الحلق كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : على الصرورة ان يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام « 1 » . وخبر بكر بن خالد عنه ( ع ) : ليس للصرورة أن يقصر وعليه أن يحلق « 2 » . وخبر الساباطي عنه ( ع ) عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق ، قال ( ع ) : إن كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وان كان لم يحج فلا بد له من الحلق « 3 » . وخبر أبي سعيد عنه ( ع ) : يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ، ورجل حج بدوا لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 503 ح 7 ، الوسائل ج 14 ص 223 ح 19041 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 243 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 224 ح 19046 . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 485 ح 376 ، الوسائل ج 14 ص 222 - 223 ح 19040 . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 485 ح 375 ، الوسائل ج 14 ص 222 ح 19039 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 154 | السيد محمد صادق الروحاني