شرح
وخبر علي بن أبي حمزة عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث : وتقصر المرأة ويحلق الرجل ، وان شاء قصر ان كان قد حج قبل ذلك « 1 » .
وخبر سليمان بن مهران في حديث : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج ؟ ، قال ( ع ) : ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين ، الا تسمع قول الله عز وجل : لتدخلن « 2 » إلى آخره .
وخبر أبي بصير عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى ، قال ( ع ) : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره أو يقصر ، وعلى الصرورة أن يحلق « 3 » .
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة عنه وذكر مثله الا أنه قال : حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا ، وعلى الصرورة الحلق « 4 » .
الثانية : ما يكون قابلا لإرادة الوجوب أو الاستحباب منه ، ويكون
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 474 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 227 ح 19053 .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 238 - 239 ح 2292 ، الوسائل ج 14 ص 225 ح 19050 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 502 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 218 ح 19026 .
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 506 ح 3093 .