شرح
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : من لبد شعره أو عقصه فليس له أن
يقصر وعليه الحلق ، ومن لم يلبده تخير ان شاء قصر وإن شاء حلق ، والحلق أفضل « 1 » ، ونحوهما غيرهما .
إنما الكلام في الثلاثة :
أما الصرورة فعن المفيد « 2 » ، ونهاية الشيخ « 3 » ومبسوطه « 4 » ، والوسيلة « 5 » ، والمقنع « 6 » ، والتهذيب « 7 » والاقتصاد « 8 » والمصباح « 9 » ومختصره ، وفي الحدائق « 10 » والمستند « 11 » : تعين الحلق عليه .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 562 ، وعنه الوسائل ج 14 ص 226 ح 19051 .
( 2 ) المقنعة ص 419 .
( 3 ) النهاية ص 262 .
( 4 ) المبسوط ج 1 ص 376 .
( 5 ) الوسيلة ص 186 .
( 6 ) المقنع ص 277 .
( 7 ) التهذيب ج 5 ص 245 .
( 8 ) الإقتصاد ص 308 .
( 9 ) مصباح المتهجد ص 703 .
( 10 ) الحدائق ج 17 ص 224 .
( 11 ) مستند الشيعة ج 12 ص 373 - 374 .