تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر وعليه الحلق ، ومن لم يلبده تخير ان شاء قصر وإن شاء حلق ، والحلق أفضل « 1 » ، ونحوهما غيرهما . إنما الكلام في الثلاثة : أما الصرورة فعن المفيد « 2 » ، ونهاية الشيخ « 3 » ومبسوطه « 4 » ، والوسيلة « 5 » ، والمقنع « 6 » ، والتهذيب « 7 » والاقتصاد « 8 » والمصباح « 9 » ومختصره ، وفي الحدائق « 10 » والمستند « 11 » : تعين الحلق عليه .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 562 ، وعنه الوسائل ج 14 ص 226 ح 19051 . ( 2 ) المقنعة ص 419 . ( 3 ) النهاية ص 262 . ( 4 ) المبسوط ج 1 ص 376 . ( 5 ) الوسيلة ص 186 . ( 6 ) المقنع ص 277 . ( 7 ) التهذيب ج 5 ص 245 . ( 8 ) الإقتصاد ص 308 . ( 9 ) مصباح المتهجد ص 703 . ( 10 ) الحدائق ج 17 ص 224 . ( 11 ) مستند الشيعة ج 12 ص 373 - 374 .