تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
وقمطه في بيته فقد بلغ محله فإن شاء فليحلق « 1 » . وخبر أبي بصير عنه ( ع ) : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله ، فإن أحببت أن تحلق فاحلق « 2 » . وعن المبسوط « 3 » والنهاية « 4 » والتهذيب « 5 » والحلي « 6 » الافتاء بمضمونها ، وأنه يجوز الحلق إذا حصل الهدي في الرحل وإن لم يذبحه . وأما النصوص فإنكار ظهورها في الوجوب مكابرة ، الا ان بإزائها روايات تدل على عدم الوجوب : كصحيح جميل عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق ، قال ( ع ) : لا ينبغي الا ان يكون ناسيا ، ثم قال : ان ر سول الله ( عليهما السلام ) أتاه أناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله اني حلقت قبل ان اذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي ان يؤخروه الا قدموه ، فقال ( عليهما السلام ) :
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 505 ح 3089 ، الوسائل ج 14 ص 157 - 158 ذيل ح 18860 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 218 ح 74 ، الوسائل ج 14 ص 157 ح 18860 . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 374 . ( 4 ) النهاية ص 261 . ( 5 ) التهذيب ج 5 ص 235 . ( 6 ) السرائر ج 1 ص 599 .