تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
وأما خبر عمار الآمر بإمرار الموسى على رأسه بعد الذبح ، فمحمول على الفضيلة ؛ جمعا بينه وبين الصحيح ، فلا اشكال فيه ، وحمل الصحيح على غير صورة العمد - كما في الحدائق « 1 » - بلا حامل .

لا يتعين الحلق على الصرورة

الخامسة : لا خلاف بين الأصحاب في أن غير الصرورة والملبد - وهو من جعل على رأسه عسلا أو صمغا لئلا يتوسخ أو يقمل - ومن عقص شعره مخير بين الحلق والتقصير ، وعن التذكرة « 2 » دعوى الاجماع عليه . ويشهد به نصوص كصحيح معاوية أو حسنه عن أبي عبد الله ( ع ) : ينبغي للصرورة ان يحلق ، وان كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير « 3 » .
هامش
( 1 ) الحدائق ج 17 ص 244 . ( 2 ) التذكرة ج 8 ص 334 ، لكنه اختار فيه التخيير مطلقا ، ولكنه لم يدع الإجماع . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 502 - 503 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 222 - 223 ح 19037 .