شرح
لا حرج « 1 » ، وقريب منه صحيح البزنطي « 2 » وغيره .
بل صحيح ابن سنان المتقدم « 3 » دال عليه ؛ لان حمل نفي البأس على نفي الإعادة خلاف ظاهره ، سيما مع تعقبة بقوله : وليس عليه شيء ، بل هو قرينة على حمل النهي عن العود على المرجوحية ، لا المنع .
والجمع بين النصوص يقتضي حمل الأولى على الاستحباب ، وأما حمل الثانية على صورة الجهل والنسيان فهو بلا شاهد ، كما أن حملها على إرادة الاجزاء والأولى على الحكم التكليفي خلاف ظاهر قوله ( عليهما السلام ) : لا حرج ، وقوله ( ع ) : لا بأس .
نعم ، مقتضي الآية - بضميمة ما ورد في تفسيرها - : عدم جواز الحلق قبل حصول الهدي في رحله ، والأحوط تأخيره عن الذبح أيضا .
وعلى القول بوجوب التأخير فظاهرهم الاتفاق على أنه لو خالف وقدم الحلق ولو عامدا لا إعادة عليه ، ويشهد به صحيح عبد الله بن سنان المتقدم « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 504 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 155 - 156 ح 18857 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 504 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 156 - 157 ح 18859 .
( 3 ) تقدم في الصفحة السابقة .
( 4 ) تقدم في الصفحة 147 .