تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
لا حرج « 1 » ، وقريب منه صحيح البزنطي « 2 » وغيره . بل صحيح ابن سنان المتقدم « 3 » دال عليه ؛ لان حمل نفي البأس على نفي الإعادة خلاف ظاهره ، سيما مع تعقبة بقوله : وليس عليه شيء ، بل هو قرينة على حمل النهي عن العود على المرجوحية ، لا المنع . والجمع بين النصوص يقتضي حمل الأولى على الاستحباب ، وأما حمل الثانية على صورة الجهل والنسيان فهو بلا شاهد ، كما أن حملها على إرادة الاجزاء والأولى على الحكم التكليفي خلاف ظاهر قوله ( عليهما السلام ) : لا حرج ، وقوله ( ع ) : لا بأس . نعم ، مقتضي الآية - بضميمة ما ورد في تفسيرها - : عدم جواز الحلق قبل حصول الهدي في رحله ، والأحوط تأخيره عن الذبح أيضا . وعلى القول بوجوب التأخير فظاهرهم الاتفاق على أنه لو خالف وقدم الحلق ولو عامدا لا إعادة عليه ، ويشهد به صحيح عبد الله بن سنان المتقدم « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 504 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 155 - 156 ح 18857 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 504 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 156 - 157 ح 18859 . ( 3 ) تقدم في الصفحة السابقة . ( 4 ) تقدم في الصفحة 147 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 149 | السيد محمد صادق الروحاني