شرح
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي ، قال ( ع ) : لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن « 1 » ، بناءً على إرادة الحرمة من النهي عن العود ، وإرادة عدم الإعادة من نفي الباس .
وموثق عمار عنه ( ع ) عن رجل حلق قبل ان يذبح ، قال ( ع ) : يذبح ويعيد الموسى ؛ لأن الله تعالى يقول :وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ« 2 » ، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في الموارد الخاصة .
ولكن يرد على الاستدلال بالآية الشريفة : ان ظاهر بلوغ الهدي محله ليس هو الذبح ، وموثق الساباطي - المفسر إياها المتضمن لكون بلوغ الهدي محله هو الذبح - معارض بجملة أخرى من الأخبار في ذلك ، لاحظ : خبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( ع ) : إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله ، فإن أحببت أن تحلق فاحلق « 3 » .
وخبره الآخر عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا اشترى الرجل هديه
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 237 ح 137 ، الوسائل ج 14 ص 158 ح 18863 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 485 ح 376 ، الوسائل ج 14 ص 158 ح 18861 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 502 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 157 ذيل ح 18860 .