تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
عن الإمام الصادق ( ع ) عن الأضحى بمنى ، فقال : أربعة أيام ، وعن الأضحى في سائر البلدان ، فقال : ثلاثة أيام ، وقال : لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي قدم فيه « 1 » ، ونحوهما غيرهما . وبها يقيد إطلاق ما دل على أن الأضحى ثلاثة أيام كخبر غياث « 2 » . وقد يقال « 3 » : إنه يحمل على التقية ، لكونه موافقا لمذهب أبي حنيفة ومالك والثوري ، فتأمل . وأما صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار « 4 » . وخبر الأسدي عن الإمام الصادق ( ع ) عن النحر ، فقال : أما بمنى فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم واحد « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 203 ح 203 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 92 ح 18676 وح 18677 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 203 ح 14 ، الوسائل ج 14 ص 92 - 93 ح 18678 . ( 3 ) حكاه في صاحب الجواهر في الجواهر ج 19 ص 225 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 486 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 93 - 94 ح 18681 . ( 5 ) التهذيب ج 5 ص 203 ح 15 ، الوسائل ج 14 ص 93 ح 18680 .