شرح
فقد حملهما الشيخ « 1 » والصدوق « 2 » على إرادة أيام النحر والأضحى التي لا يجوز الصوم فيها ، وهي ما ذكر .
ويعضد ذلك : صحيح منصور عنه ( ع ) : النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام ، والنحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد « 3 » .
لا يقال : إنه لا يجوز صوم يوم الثالث من أيام التشريق بمنى ، فإنه يدفعه : أنه يجوز بعض أفراده وهو صوم بدل الهدي في اليوم الثاني عشر .
ولو انقضت هذه الأيام ولم يضح لم يكن عليه قضاؤها ، لعدم الدليل عليه .
قال المصنف في المنتهى : لو فاتت هذه الأيام ، فإن كانت الأضحية واجبة بالنذر وشبهه لم يسقط وجوب قضائها ؛ لأن لحمها مستحق للمساكين ، فلا يخرجون عن الاستحقاق بفوات الوقت ، وإن كانت غير واجبة فقد فات ذبحها ؛ فإن ذبحها لم يكن أضحية ، فإن فرق
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 203 .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 487 .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 487 ح 3039 ، الوسائل ج 14 ص 93 ح 18679 .