تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
الاستحباب ، مندفعة بأن التقدير لازم على كل حال ، إذ بعض أفراد الصغير لا يقبل توجه الخطاب اليه ولو ندبيا ، فالموجه اليه الخطاب هو الولي . ويرد على الثاني : أن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب ، وما أفيد من أن التقدير ليس أولى من الحمل على الندب ، قد عرفت ما فيه ، والمراد بالسنة يمكن أن يكون ما ثبت وجوبه بغير الكتاب ، وعدم وجوب الاستقراض لا يصلح قرينة لحمل الأمر بها على الندب . فالحق أن يقال : إن تسالم الأصحاب على عدم الوجوب في مثل هذه المسألة - المبتلى بها مع هذه النصوص الكثيرة الظاهرة في الوجوب من دون معارض - يكون دليلا قطعيا على عدم الوجوب ، ويوجب صرف ظهور الأخبار . وان شئت قلت : إن النبوي : كتب علي النحر ولم يكتب عليكم « 1 » - المنجبر ضعفه بالعمل - موجب لصرف ظهور الأخبار ، فلا ينبغي التأمل في استحباب ذلك ، غاية الأمر استحبابا مؤكدا ، كما يظهر من ملاحظة النصوص وما فيها من التأكيدات .
هامش
( 1 ) مسند أحمد ج 1 ص 317 ، سنن البيهقي ج 9 ص 264 .