تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
لحمها على المساكين استحق الثواب على التفرقة دون الذبح « 1 » ، انتهى . أقول : إن كان النذر متعلقا بالأضحية - كما هو المفروض - فقد فات وقتها وخرجت عن كونها أضحية ، فكيف يجب قضاؤها . فالحق : عدم وجوب القضاء ، نعم عليه كفارة حنث النذر . وأما وقتها بالنسبة إلى اليوم الذي تذبح فيه من أي ساعاته ؟ فعن جماعة منهم الشيخ في المبسوط « 2 » والمصنف في المنتهى « 3 » والشهيد في الدروس « 4 » وغيرهم « 5 » في غيرها أنه إذا طلعت الشمس ومضى مقدار ما يمكن صلاة العيد والخطبتان بعدها المخففتان . واستدل له في المنتهى « 6 » بأنها عبادة متلو آخر وقتها بالوقت ، فتعليق أوله بالوقت كالصوم والصلاة .
هامش
( 1 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 756 . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 389 . ( 3 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 756 . ( 4 ) الدروس ج 1 ص 448 . ( 5 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة ج 2 ص 305 . ( 6 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 756 .