شرح
لحمها على المساكين استحق الثواب على التفرقة دون الذبح « 1 » ، انتهى .
أقول : إن كان النذر متعلقا بالأضحية - كما هو المفروض - فقد فات وقتها وخرجت عن كونها أضحية ، فكيف يجب قضاؤها .
فالحق : عدم وجوب القضاء ، نعم عليه كفارة حنث النذر .
وأما وقتها بالنسبة إلى اليوم الذي تذبح فيه من أي ساعاته ؟
فعن جماعة منهم الشيخ في المبسوط « 2 » والمصنف في المنتهى « 3 » والشهيد في الدروس « 4 » وغيرهم « 5 » في غيرها أنه إذا طلعت الشمس ومضى مقدار ما يمكن صلاة العيد والخطبتان بعدها المخففتان .
واستدل له في المنتهى « 6 » بأنها عبادة متلو آخر وقتها بالوقت ، فتعليق أوله بالوقت كالصوم والصلاة .
هامش
( 1 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 756 .
( 2 ) المبسوط ج 1 ص 389 .
( 3 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 756 .
( 4 ) الدروس ج 1 ص 448 .
( 5 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة ج 2 ص 305 .
( 6 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 756 .