شرح
واستدل له في الحدائق « 1 » بموثق سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) ، قلت له : متى نذبح ؟ ، قال ( ع ) : إذا انصرف الإمام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فاصلي بهم جماعة ؟ ، فقال : إذا استعلت الشمس « 2 » .
ولكن يرد على الأول : أنه بعد دلالة النصوص باطلاقها على أن وقتها من أول طلوع الشمس لا يعتني به .
ويرد على الثاني : أن السؤال يمكن أن يكون عن وقت الفضيلة ، فلا مقيد لإطلاق النصوص .
فالأظهر أن وقتها من أول طلوع الشمس إلى الغروب ، وقد مر « 3 » في مبحث الهدي الجواز بالليل ، فراجع ، كما مر « 4 » حكم ادخار لحمها وتقسيمه وإخراجه من منى .
هامش
( 1 ) الحدائق ج 17 ص 210 .
( 2 ) التهذيب ج 3 ص 287 ح 17 ، الوسائل ج 7 ص 474 ح 9895 .
( 3 ) تقدم الحديث عن احكام الهدي وتفاصيل ذلك ولم يتضح لنا ذكر المصنف لجواز تأخير الذبح إلى الليل .
( 4 ) تقدم ذلك صفحة 77 في مبحث اخراج لحم الهدي من منى من هذا الجزء .