تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
واستدل له في الحدائق « 1 » بموثق سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) ، قلت له : متى نذبح ؟ ، قال ( ع ) : إذا انصرف الإمام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فاصلي بهم جماعة ؟ ، فقال : إذا استعلت الشمس « 2 » . ولكن يرد على الأول : أنه بعد دلالة النصوص باطلاقها على أن وقتها من أول طلوع الشمس لا يعتني به . ويرد على الثاني : أن السؤال يمكن أن يكون عن وقت الفضيلة ، فلا مقيد لإطلاق النصوص . فالأظهر أن وقتها من أول طلوع الشمس إلى الغروب ، وقد مر « 3 » في مبحث الهدي الجواز بالليل ، فراجع ، كما مر « 4 » حكم ادخار لحمها وتقسيمه وإخراجه من منى .
هامش
( 1 ) الحدائق ج 17 ص 210 . ( 2 ) التهذيب ج 3 ص 287 ح 17 ، الوسائل ج 7 ص 474 ح 9895 . ( 3 ) تقدم الحديث عن احكام الهدي وتفاصيل ذلك ولم يتضح لنا ذكر المصنف لجواز تأخير الذبح إلى الليل . ( 4 ) تقدم ذلك صفحة 77 في مبحث اخراج لحم الهدي من منى من هذا الجزء .