تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
يوم النحر وثلاثة بعده بمنى ، ويومان في غيرها
شرح

وقت الأضحية بمنى والأمصار

ووقتها : ( يوم النحر وثلاثة ) أيام ( بعده بمنى ، ويومان في غيرها ) بلا خلاف ، وفي المنتهى : ذهب اليه علماؤنا أجمع « 1 » . ويشهد به : جملة من النصوص ، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الأضحى كم هو بمنى ؟ ، قال : أربعة أيام ، وسألته عن الأضحى في غير منى ، فقال : ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث ؟ قال ( ع ) : نعم « 2 » . والظاهر أن المراد اليوم الثالث من يوم النحر لا الثالث بعده كما استظهره في محكي كشف اللثام « 3 » ، لا بقرينة ما قبله كما في الجواهر « 4 » ، فإنه يمكن حمله على إرادة القضاء كما حمله عليه في كشف اللثام على ما حكي ، بل بقرينة التصريح به في موثق الساباطي
هامش
( 1 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 755 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 202 ح 12 ، الوسائل ج 14 ص 91 - 92 ح 18675 . ( 3 ) كشف اللثام ج 6 ص 209 . ( 4 ) الجواهر ج 19 ص 223 .