تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
الصلاة ، بل في بعضها أنه ليس المراد به النحيرة « 1 » - جملة من النصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة « 2 » . وصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) عن الأضحى أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله ؟ ، فقال ( ع ) : أما لنفسه فلا يدعه ، وأما لعياله إن شاء تركه « 3 » . وخبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ( ع ) : إن رجلا سأله عن الأضحى ، فقال : هو واجب على كل مسلم إلا على من لم يجد ، فقال له السائل : فما ترى في العيال ؟ ، فقال : إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل ، فأما أنت فلا تدعه « 4 » ، إلى غير ذلك من النصوص المتضمنة جملة منها لبيان ما يترتب على الأضحى من الثواب ، وجملة أخرى لبيان فوائد أخر مترتبة عليه ، وكيف كان فظاهر كثير من هذه النصوص هو الوجوب كما عن الإسكافي « 5 » الافتاء به .
هامش
( 1 ) أنظر الوسائل ج 6 ص 26 ب 9 ، ح 7262 و 7264 و 7265 وغيرها . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 488 ح 3043 ، الوسائل ج 14 ص 205 ح 18988 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 487 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 204 - 205 ح 18986 . ( 4 ) الفقيه ج 2 ص 488 ح 3044 ، الوسائل ج 14 ص 205 ح 18990 . ( 5 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 291 .