شرح
وجلالها شيئا « 1 » .
وخبر معاوية عنه ( ع ) : نحر رسول الله ( عليهما السلام ) بدنة ولم يعط الجزارين من جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ، ولكن تصدق به ، ولا تعط السلاخ منها شيئا ولكن أعطه من غير ذلك « 2 » ، ونحوهما غيرهما .
ومنها : ما استدل به سيد الرياض « 3 » للجواز وهو مرسل الصدوق في الفقيه عنهم ( ع ) : إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها ؛ لأن الله تعالى قال :فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا، والجلد لا يؤكل ولا يطعم « 4 » .
وخبر الأزرق عن أبي إبراهيم ( ع ) عن الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها ، قال : لا بأس به ، إنما قال الله عز وجلفَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا، والجلد لا يؤكل ولا يطعم « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 501 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 173 ح 18905 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 501 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 173 ح 18906 .
( 3 ) رياض المسائل ج 6 ص 487 .
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 200 - 201 ح 2136 ، الوسائل ج 14 ص 175 ح 18911 .
( 5 ) علل الشرائع ج 2 ص 439 - 440 ب 182 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 175 ح 18912 .