تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
المسالك « 1 » دعوى الإجماع عليه . ويشهد به خبر الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها ، فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ، قال ( ع ) : إن لم يكن أشعرها فهي من ماله ، إن شاء نحرها وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها « 2 » ، ونحوه غيره ، وعليه فله التصرف فيه بالتلف وغيره ، وإن أشعره أو قلده بدون عقد الإحرام به ولا تأكيده به . نعم إن ساقه ، بمعنى أنه أشعره أو قلده عاقدا به الإحرام أو مؤكدا به التلبية العاقدة فلا بد من نحره أو ذبحه ، ولا يجوز له إبداله ، ولا التصرف فيه بما يمنع من نحره ؛ لتعينه حينئذ لذلك ، كما صرح به غير واحد « 3 » . ويشهد به الآية الكريمة :لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ« 4 » ، فإن إحلال القلائد عدم صرفها في جهاتها أو منع أهلها من ذلك ، ونصوص كثيرة منها خبر الحلبي المتقدم .
هامش
( 1 ) المسالك ج 2 ص 308 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 219 ح 77 ، الوسائل ج 14 ص 143 ح 18826 . ( 3 ) منهم الشيخ في المبسوط ج 1 ص 375 ، والعلامة في التحرير ج 1 ص 630 ، ( 4 ) المائدة آية : 2 .