تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
المختلف « 1 » . وعن المسالك : ولو كان الهدي مضمونا كالكفارات والنذر لم يجز تناول شيء منه ولا الانتفاع به مطلقا ، فإن فعل غرم قيمته أو مثله للمستحق أصله وهو مساكين الحرم « 2 » ، وصاحب الحدائق « 3 » فصل بما سمعته عن المصنف ، وعن المنتهى « 4 » : الاجماع على الاستثناء . وكيف كان فيشهد للحكمين : جملة من النصوص كصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) : إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ، ثم انحرهما جميعا ، قلت : أشرب من لبنها وأسقي ؟ ، قال : نعم ، وقال : إن عليا ( ع ) كان إذا رآى أناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنة ، وقال : إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه « 5 » . وصحيح حريز عنه ( ع ) : كان علي ( ع ) إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنته ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 292 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 316 . ( 3 ) الحدائق ج 17 ص 193 . ( 4 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 761 . ( 5 ) الكافي ج 4 ص 493 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 147 ح 18835 .