تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
ويدل على الحكمين : جملة من النصوص كخبر أبي بصير عن رجل أهدى هديا فانكسر ، قال ( ع ) : إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه ، قلت : أيأكل منه ؟ قال : ( ع ) : لا ، إنما هو للمساكين فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء ، قلت : أياكل منه ؟ ، قال : يأكل منه « 1 » ، ونحوه غيره . مع أنه في غير النذر ما ذكرناه في هدي التمتع يجري في هدي السياق كما مر ، بل عرفت أن نصوص التثليث في هدي القران . وبإزائها روايات تدل على أنه يؤكل من الهدي مضمونا كان أو غير مضمون ، كخبر جعفر بن بشير عن الإمام الصادق ( ع ) عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره يؤكل منها ، قال ( ع ) : نعم ، يؤكل من كل البدن « 2 » . وخبر عبد الملك القمي عنه ( ع ) : يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاءا « 3 » ، ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 500 ح 8 ، الوسائل ج 14 ص 135 ح 18805 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 225 ح 99 ، الوسائل ج 14 ص 161 ح 18871 . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 484 ح 369 ، الوسائل ج 14 ص 162 ح 18874 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 122 | السيد محمد صادق الروحاني