تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ويجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده
شرح
الصفا والمروة وهي بالحزورة « 1 » « 2 » الحديث ، وظاهره وإن كان هو الوجوب ، والموثق لا يصلح شاهدا لحمله على إرادة الندب ؛ لأن الجمع الموضوعي - أي : حمل المطلق على المقيد ، وتقييد إطلاق الموثق به - مقدم على الجمع الحكمي ، إلا أنه يحمل على الندب ؛ لأن بناء الأصحاب عليه كما أفاده سيد المدارك ( ره ) « 3 » .

جواز ركوب الهدي ما لم يضر به وتعينه للذبح

( و ) منها : أنه ( يجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده ) ، أي : يجوز ركوبه ما لم يضر به وشرب لبنه ما لم يضر بولده ، هذا الحكمان مشهوران بين الأصحاب ، بل عليهما الاتفاق في المتبرع به . وعن أبي علي : لا يختار ذلك في المضمون ، فإن فعل غرم قيمة ما شرب من لبنها لمساكين الحرم « 4 » ، ونفي عنه البأس في محكي
هامش
( 1 ) في الكافي : الحزورة . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 539 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 89 ح 18669 . ( 3 ) المدارك ج 8 ص 65 . ( 4 ) حكاه عنه في المختلف ج 4 ص 292 .