شرح
مضر ولا مثقل « 1 » .
وصحيح يعقوب بن شعيب عنه ( ع ) عن الرجل يركب هديه إن احتاج اليه ، فقال : قال رسول الله ( عليهما السلام ) : يركبها غير مجهد ولا متعب « 2 » ، ونحوها غيرها .
وأما خبر السكوني عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه سئل : ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟ ، فقال ( ع ) : أما النعل فيعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها « 3 » ، فلقصوره عن معارضة ما تقدم يحمل على الكراهة ، أو على صورة الاضرار .
ثم إن مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين كونه مضمونا أو غير مضمون ، فإن تم ما عن المنتهى من الإجماع على استثناء المضمون فهو المقيد للإطلاق ، وإلا فالإطلاق يتبع .
ثم إنه لا إشكال ولا خلاف في أنه لا يخرج الهدي عن ملك سائقه بشرائه وإعداده وسوقه لأجل ذلك قبل عقد الإحرام ، بل عن
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 504 ح 3085 ، الوسائل ج 14 ص 146 ح 18831 .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 504 ح 3086 ، الوسائل ج 14 ص 146 ح 18832 .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 199 - 200 ح 1234 ، الوسائل ج 14 ص 148 ح 18837 .